السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

415

منهاج الصالحين

المهادنة مسألة 1364 : يجوز المهادنة مع الكفار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للإسلام أو المسلمين ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه ، بل لا بأس بها مع إعطاء ولي الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامة . نعم ، إذا كان المسلمون في مكان القوة والكفار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة . مسألة 1365 : عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب ما يراه فيه من المصلحة ، وعلى هذا فبطبيعة الحال تكون مدّته من حيث القلّة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامة . ولا فرق في ذلك بين أن تكون مدته أربعة أشهر أو أقلّ أو أكثر ، بل يجوز جعلها أكثر من سنة إذا كانت فيه مصلحة ، وأمّا ما هو المشهور بين الفقهاء من أنّه لا يجوز جعل المدة أكثر من سنة فلا يمكن إتمامه بدليل . مسألة 1366 : يجوز لولي الأمر أن يشترط مع الكفار في ضمن العقد أمراً سائغاً ومشروعاً كإرجاع أسارى المسلمين وما شاكل ذلك ، ولا يجوز اشتراط أمر غير سائغ كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر وما شابه ذلك . مسألة 1367 : إذا هاجرت النساء إلى دار الإسلام في زمان الهدنة وتحقّق إسلامهنّ لم يجز إرجاعهن إلى دار الكفر ، بلا فرق بين أن يكون إسلامهنّ قبل الهجرة أو بعدها . نعم ، يجب إعطاء أزواجهنّ ما أنفقوا من المهور عليهنّ .